الجزيري / الغروي / مازح
593
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
بالضرب على ثلاثين سوطا ، وقالوا : أن للحاكم أن يعزر بالقتل ، فإن عقوبة اللواطة عندهم من باب التعزير ، ومع ذلك فإنهم يقولون : إذا تكررت هذه الفاحشة من شخص فإنه يعزر بالأعدام . إذ لا يليق أن يوجد بين النوع الإنساني من تنقلب طبيعته إلى هذا الحد ، ولا يخفى ما في هذا من سلطة واسعة يتصرف فيها الحاكم بما يرى فيه المصلحة . جواب وسؤال فإن قلت : كيف يصل التعزير إلى هذا القدر من العقوبة مع أن النبي صلَّى اللَّه عليه ( 1 ) وسلم قال : « لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله » ؟ فإن ظاهر هذا الحديث يدل على أن عقوبة غير الحد لا يجوز أن تزيد على عشرة أسواط ، كما يقول الحنابلة ( 2 ) ؟
--> « 697 » وسائل الشيعة 18 / 584